أحكام الصيام
- يجب صوم رمضان بعد ثبوته ويكون بحالتين:
الأولى: رؤية الهلال:
الشهر يكون ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين، وعليه تجب مراقبة الهلال بعد مغيب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.
الثانية: فإن تعسرت رؤية الهلال لغيم أو غيره يجب تمام شهر شعبان ثلاثين يوما، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين." صحيح البخاري (1909)، صحيح مسلم (1080).
- تجب النية لصيام رمضان من الليل:
قال بعض العلماء بجواز نية واحدة من أول الشهر لرمضان كله، وأوجب الجمهور إفراد كل يوم بنية لأنه عبادة مستقلة، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له." قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 561): "رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان."
- يحرم صوم الحائض والنفساء، فمن أصابها شيء من هذا بأول النهار أو آخره ولو قبل مغيب الشمس بلحظات فقد أفطرت وتقضي يوما مكانه.
- المرضع والحامل إذا لحقت المشقة بهما جاز الفطر ووجب القضاء دون كفارة.
- الاحتلام في نهار رمضان لا يفسده، والصوم صحيح ولا قضاء ولا كفارة.
- يجوز الصيام للجنب سواء من جنابة الليل أو احتلام النهار، ولكن يجب الغسل من أجل الصلاة.
- من أكل أو شرب ناسيا دون تعمد ولا قصد فلا قضاء عليه وصومه صحيح ولا إثم عليه.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل ناسيا، وهو صائم، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه." صحيح البخاري (6669) صحيح مسلم (1155).
- من لحقته المشقة من الصوم كالمريض والمسافر وجب عليه الفطر وقضى دون كفارة.
مبطلات الصوم:
1 - الأكل أوالشرب في نهار رمضان عمدا قصدا مع العلم والإدراك.
2 - الجماع في نهار رمضان.
3 - إنزال المني بأي فعل إذا كان قصدا وعمدا.
4 - استعمال الإبر التي للتغذية تفطر على الصحيح.
5- الحيض أو النفاس في أي لحظة من نهار رمضان ولو قبل المغيب بلحظة.
6 - الردة عن الإسلام.
أما القطرات التي ليست للتغذية كقطرة العين والأذن والأنف فإنها لا تفطر ومثله الكحل والتطيب والادّهان والاستحمام، واستعمال السواك ومعجون الأسنان والعلكة غير المحلاة والتي لا تتحلل، وابتلاع الريق والنخامة، وتنشق الغبار كل هذا لا يفطر ولا شيء على صاحبه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق